
ألغى المجلس الدستوري عبارات وردت في المادتين 45 و80 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تمنع انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة.
وعلل المجلس الدستوري القرار، بمخالفة العبارات لنص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.
ووافق المجلس الدستوري على مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مع التحفظ على بعض المواد غير الدستورية.
وألغى المجلس الدستوري أيضا عبارة "تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها" الواردة في المادة 55 من النظام، لأنها تتعارض مع المادة 53 من الدستور التي تنص على أن افتتاح واختتام الدورات الاستثنائية يكون بمرسوم رئاسي.
وأكد ضرورة التوافق التام للقوانين والأنظمة والتعليمات مع الدستور، مضيفا أن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضمان العدالة واستقرار المجتمع.